الموسوعة الحديثية


- أتينا أبا هريرةَ رضي الله تعالى عنه في صاحبٍ لنا قد أفلس فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المعتمر بن عمرو قال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 517
التخريج : أخرجه أبو داود (3523)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 287)
3523- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به))