الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي كان يَصِلُ الرَّحِمَ، ويُقري الضَّيفَ، ويَفعَلُ كذا، قال: إنَّ أباكَ أرادَ شيئًا فأدرَكَه، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرمي الصَّيدَ ولا أجِدُ ما أُذكِّيه به إلَّا المَرْوةَ والعَصا؟ قال: أمِرَّ الدَّمَ بما شِئتَ، ثُمَّ اذكُرِ اسمَ اللهِ عزَّ وجلَّ، قُلتُ: طَعامٌ ما أدَعُه إلَّا تَحرُّجًا؟ قال: ما ضارَعتَ فيه نَصرانيَّةً، فلا تَدَعْه.
خلاصة حكم المحدث : قوله: "إن أباك أراد شيئا فأدركه" حسن، وقوله: "أمر الدم. بما شئت..." صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19374
التخريج : أخرجه أحمد (19374) واللفظ له، والطيالسي (1128، 1129) مفرقا، وابن حبان (332) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح رقائق وزهد - الرياء والسمعة إسلام - أهل الفترة إسلام - الإسلام شرط في قبول العمل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (32/ 116)
19374- حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، حدثنا سماك، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويقري الضيف، ويفعل كذا، قال: (( إن أباك أراد شيئا فأدركه)) قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد ولا أجد ما أذكيه به إلا المروة والعصا، قال: (( أمر الدم بما شئت، ثم اذكر اسم الله عز وجل)).

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 367)
1128- حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت مري بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم قال وذكر مكارم الأخلاق فقال: ((إن أباك أراد أمرا فأدركه)) 1129- وعن عدي، قال: قلت: يا رسول الله، طعاما لا أدعه إلا تحرجا قال: ((فلا تدعن طعاما ضارعت فيه النصرانية))

صحيح ابن حبان (2/ 41)
[332] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مري بن قطري يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل قال ((إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر)) قال قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال ((لا تدع شيئا ضارعت النصرانية فيه)) قال قلت إني أرسل كلبي فيأخذ صيدا ولا أجد ما أذبح به إلا المروة أو العصا قال ((أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله))