الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ فقالَ إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً وماتَ وترَكَ مالًا ولم يدعْ وارثًا فقالَ عبدُ اللَّهِ إنَّ أَهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبونَ وإنَّما كانَ أَهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبونَ وأنتَ وليُّ نعمتِه ولَك ميراثُهُ وإن تأثَّمتَ وتحرَّجتَ في شيءٍ فنحنُ نقبلُهُ ونجعلُهُ في بيتِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : على شرط الصحيح
الراوي : هزيل بن شرحبيل | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 4/546
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16223)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (10/ 38) (9879) واللفظ لهما، والبخاري (6753) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية علم - حسن السؤال ونصح العالم فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 25)
16223 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال

المعجم الكبير للطبراني (10/ 38)
9879 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله، فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، وأنت ولي نعمته وأولى الناس بميراثه، فإن تحرجت من شيء فأرناه نجعله في بيت المال

صحيح البخاري (8/ 154)
6753 - حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون