الموسوعة الحديثية


- بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ، الحديث. فلما رجع سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنه – يعني الوَقْصَ فقال : ليس فيها شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : له متابعه ورواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/252
التخريج : أخرجه البيهقي (7369) والبزار (4868) والدارقطني (1904) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 61)
7369 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو سهل ابن زياد، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنى المسعودى، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال : ما أمرنى فيها بشىء، وسأسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله عن الأوقاص فقال: "ليس فيها شىء".

مسند البزار = البحر الزخار (11/ 138)
4868- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا، أو جذعة ومن أربعين بقرة بقرة مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ليس فيها شيء قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين. وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلا، ولا نعلم أحدا قال: عن طاووس، عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي، ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث

سنن الدارقطني (2/ 475)
1904 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي , ثنا أبو بدر , ثنا الحسن بن عمارة , ثنا الحكم , عن طاوس , عن ابن عباس , قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له: بما أمرت؟ , قال: أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة , قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ , قال: " لا وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله , فقال: لا وهو ما بين السنين. يعني لا تأخذ من ذلك شيئا