الموسوعة الحديثية


- من وجد سَعةً، فليُكفَّنْ في ثوبٍ حِبَرةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6585
التخريج : أخرجه أبو داود (3150)، وابن أبي شيبة (11241) بنحوه، وأحمد (14601) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 198)
3150- حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، حدثنا إسمعيل يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب يعني ابن منبه، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة))

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 266)
11241- حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه، قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، قال: فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة.

[مسند أحمد] (22/ 451 ط الرسالة)
14601- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة))