الموسوعة الحديثية


- لا تأذَنُ المرأةُ في بيتِ زوجِها وهو شاهدٌ إلَّا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4168
التخريج : أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء رقائق وزهد - الوصايا النافعة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 476)
4168 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" .

[صحيح البخاري] (7/ 30)
: ‌5195 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.

صحيح مسلم (2/ 711 ت عبد الباقي)
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".