الموسوعة الحديثية


- أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ، فأقرَّ عنده الرابعةَ، فأمرَ به فحبِس، ثم سأل عنه، فذكروا خيرًا، فرُجِم
خلاصة حكم المحدث : حسن، و[فيه] جابر الجعفي يتكلمون فيه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/474
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29364)، والترمذي في ((العلل الكبير)) (411)، وأبو بكر المروزي في ((مسند أبي بكر)) (79) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الاستذكار لابن عبد البر (24/ 27)
35193 - حدثني خلف بن قاسم، قال: حدثني قاسم بن عبد الرحمن أبو عيسى الأسواني، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح، قال: حدثني أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه - إن ماعزا أقر على نفسه بالزنا، عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أقررت الرابعة، أقمت عليك الحد "، فأقر عنده الرابعة، فأمر به فحبس ثم سأل عنه، فذكروا خيرا، فرجم.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 523) 29364- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى ، عن أبي بكر، قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده ثلاث مرات ، فقلت : إن أقررت عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ، يعني يرجم.

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص228)
: 411 - حدثنا يوسف بن عيسى ، قال: حدثنا وكيع ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبي بكر الصديق، قال: جاء ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر ‌فأمر ‌به ‌فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير ، فأمر به فرجم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرا جدا.

مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي (ص147)
: 79 - حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، ومالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن ابن أبزى ، عن أبي بكر، رضي الله عنه قال: " أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده ثلاث مرات فقلت له: إن أقررت عنده الرابعة رجمك قال: فأقر عنده الرابعة. قال وكيع: ‌فأمر ‌به ‌فحبس ، وقال مالك: فأرسل فسأل عنه فقيل: لا نعلم إلا خيرا فرجمه "