الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الكلبِ ونهى عن ثمنِ السِّنَّورِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/1158
التخريج : أخرجه أحمد (14652)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (23/ 20)
14652 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور "

سنن أبي داود (3/ 278)
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه