الموسوعة الحديثية


- مَن سرقَ وأخاف السَّبيلَ؛ فاقطع يدَه بسرقتِه، ورجلِه بإخافتِه، ومَن قتلَ؛ فاقتُلهُ، ومَن قتل وأخاف السَّبيلَ واستحلَّ الفرجَ الحرامَ؛ فاصلُبهُ.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 5108
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (11854)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حد المحاربين رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (10/ 267)
11854 - حدثنا به علي بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه.