الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الحريرِ إلا موضعَ أُصْبُعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1721
التخريج : أخرجه مسلم (2069)، وأبو داود (4042)، والترمذي (1721) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9630)، وأحمد (365)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1643)
15- (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: ((نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع))، (2069)- وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله.

سنن أبي داود (4/ 47)
4042- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر، إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة)).

[سنن الترمذي] (4/ 217)
1721- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه خطب بالجابية فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع)): هذا حديث حسن صحيح.

السنن الكبرى للنسائي- العلمية (5/ 475)
9630- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة وقفه داود بن أبي هند وإسماعيل ووبرة.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (1/ 433)
365- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه.