الموسوعة الحديثية


- قالت هِندُ أُمُّ مُعاويةَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعْطيني إلَّا أنْ آخُذَ من مالِه سِرًّا، قال: خُذي ما يَكفيكِ وبَنيكِ بالمَعروفِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1834
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))، واللفظ له، والبخاري (2211)، ومسلم (1714)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 93)
: 1833 - ما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌أبا ‌سفيان ‌رجل ‌شحيح ، وإنه لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله سرا ، قال: " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف "

[صحيح البخاري] (3/ 79)
: 2211 - حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌أبا ‌سفيان ‌رجل ‌شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.

[صحيح مسلم] (5/ 129)
: 7 - (1714) حدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .