الموسوعة الحديثية


- مَن أدركَ رَكْعةً من صَلاةِ الجُمُعةِ أو غَيرِها، فلْيُضِفْ إليها أُخرى، وقد تَمَّتْ صَلاتُه. وفي لَفظٍ: فقد أدرَكَ الصَّلاةَ.
خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله: من صلاة الجمعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 543/1
التخريج : أخرجه النسائي (557)، وابن ماجه (1123) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها صلاة الجماعة والإمامة - المأموم

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 274)
‌557- أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال: حدثنا بقية، عن يونس قال: حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعة من الجمعة، أو غيرها، فقد تمت صلاته))

[سنن ابن ماجه] (1/ 356 )
‌1123- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فقد أدرك الصلاة))