الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن حقِّ الزوجةِ على الزوجِ فقال : أن تُطعمَها إذا طعمت، وتكسوَها إذا اكتسيتَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/289
التخريج : أخرجه أبو داود (2143)، وأحمد (20030)، وابن حبان (4175) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: نفقة - النفقة على الأهل نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء علم - حسن السؤال ونصح العالم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 245)
2143 - حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت

مسند أحمد (33/ 232)
20030 - حدثنا يزيد، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت. كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها

صحيح ابن حبان (9/ 482)
4175 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن رافع، عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ثم لا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت