الموسوعة الحديثية


- مرَّ بالنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ وعليهِ ثوبانِ أحمرانِ فسلَّمَ عليهِ فلم يردَّ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناد أبو يحيى القتات لا يحتج بحديثه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 5/116
التخريج : أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807)، والحاكم (7399) جميعًا بلفظه
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - التسليم على أهل المعاصي زينة اللباس - الثوب الأحمر آداب السلام - كيفية رد السلام زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 53 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌4069 - حدثنا محمد بن حزابة، حدثنا إسحاق يعني ابن منصور، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن الترمذي] (5/ 116)
: ‌2807 - حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 211)
: ‌7399 - أخبرنا حمزة بن العباس العقبي، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".