الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابَنةِ ، وأنْ يُباعَ الرُّطَبُ باليابِسِ كَيلًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2987
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1414) باختلاف يسير. والنهي عن المزابنة أخرجه البخاري (2185)، ومسلم (1542)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني - الرسالة (3/ 469)
2987 - ثنا الحسين بن إسماعيل , نا علي بن مسلم , نا ابن أبي زائدة , حدثني موسى بن عبيدة , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلا

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2185 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

صحيح مسلم (3/ 1171 ت عبد الباقي)
: 72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.