الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ ويُقرأُ على أَهلِ اليمنِ هذِهِ نسختُهُ - فذَكرَ مثلَهُ إلَّا أنَّهُ قالَ وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : هذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7030
التخريج : أخرجه مالك (3139/ 649) ، والدارمي (2411)، بلفظ مقارب، وابن حبان (6559)، بلفظ مقارب مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الرجل ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - دية اليدين كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 374)
: 7030 - أخبرني الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات وبعث به مع عمرو بن حزم، ويقرأ على أهل اليمن هذا نسخته فذكر مثله إلا أنه قال: ‌وفي ‌العين ‌الواحدة ‌نصف ‌الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث عن الزهري، عن يونس بن يزيد، مرسلا

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1243 ت الأعظمي)
: 3139/ 649 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ؛ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف، إذا أوعي جدعا، مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية.وفي الجائفة مثلها.وفي العين خمسون.وفي اليد خمسون.وفي الرجل خمسون.وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل.وفي السن خمس.وفي الموضحة خمس .

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1531)
: 2411 - حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه ‌وفي ‌الأنف ‌إذا ‌أوعب ‌جدعه ‌الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (14/ 501)
: 6559 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌كتب ‌إلى ‌أهل ‌اليمن ‌بكتاب ‌فيه ‌الفرائض ‌والسنن ‌والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: [[بسم الله الرحمن الرحيم]] من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون، ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيها دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء ، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغ ، ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع . ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره ، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار . لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب .