الموسوعة الحديثية


- إنَّ الرجُلَ إذا صَلَّى مع الإِمامِ حتى يَنصَرِفَ كُتِبَ له قِيامُ ليلَةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1615
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (3410) مطولاً واللفظ له، وأخرجه الترمذي (806)، والنسائي (1605) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - الاجتماع في صلاة التراويح إحسان - الحث على الأعمال الصالحة تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام الليل في رمضان جماعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شعب الإيمان (5/ 268 ط الرشد)
: [[‌3410]] أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا وهب عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا رمضان مع [[النبي]] صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة أربعة وعشرين السابعة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: [[لا]] ‌إن ‌الرجل ‌إذا ‌صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان وعشرين، أظنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، ثم يا ابن أخي لم يصل بنا شيئا من الشهر. قال: والفلاح السحور.

[سنن الترمذي] (3/ 160)
: ‌806 - حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا، حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له: وما الفلاح، قال: السحور: هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم: أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر، وعلي، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي " وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان " واختار الشافعي: أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا " وفي الباب عن عائشة، والنعمان بن بشير، وابن عباس

[سنن النسائي] (3/ 202)
: ‌1605 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الفضيل ، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن جبير بن نفير ، عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام ليلة.ثم لم يصل بنا، ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر، فقام بنا في الثالثة، وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور