الموسوعة الحديثية


- إذا قام أحَدُكم مِن الرَّكعتَيْنِ فلم يستَتِمَّ قائمًا فلْيجلِسْ، وإذا استتَمَّ قائمًا فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سجدَتَيِ السَّهْوِ.
خلاصة حكم المحدث : من حديث جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 160/1
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - العمل في السهو سهو - ما تسمى سجدتا السهو صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 381 )
1208- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 253)
18248- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو