الموسوعة الحديثية


- أن للصلاةِ أولا وآخرا وإن أوّلَ وقتِ الظهرِ حين تزولُ الشمسُ وإن آخر وقتها حينَ يدخلُ وقتُ العصرِ وإن أوّلَ وقتِ العصرِ حين يدخلُ وقتُها وإن آخرِ وقتها حين تَصْفَرُّ الشمسُ وإن أوّل وقتِ المغربِ حين تغْرُبُ الشمسُ وإن آخِرَ وقتِها حين يغيبُ الأُفُقُ وإن أوّلَ وقتِ العشاءِ حين يغيبُ الأُفُقُ وإن آخر وقتها حين ينتصفُ الليلُ وإن أوّل وقتِ الفجرِ حين يطْلُعُ الفجرُ وإن آخرَ وقتها حين تطلعُ الشمسُ
خلاصة حكم المحدث : هذا لا يصح مسنداً وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/576
التخريج : أخرجه الترمذي (151)، وأحمد (7172)، وابن أبي شيبة (3222)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (907) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 492)
: 1030 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا سلم بن جنادة ، ثنا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين ‌تزول ‌الشمس ‌وإن ‌آخر ‌وقتها ‌حين ‌يدخل ‌وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هذا لا يصح مسندا ، وهم في إسناده ابن فضيل ، وغيره يرويه عن الأعمش ، عن مجاهد مرسلا

[سنن الترمذي] (1/ 283)
: 151 - حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة ‌الظهر ‌حين ‌تزول ‌الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. سمعت محمدا، يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه

مسند أحمد (12/ 94 ط الرسالة)
: 7172 - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت ‌الظهر ‌حين ‌تزول ‌الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ".

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 281 ت الحوت)
: 3222 - حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت ‌الظهر ‌حين ‌تزول ‌الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 149)
: 907 - ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت ‌الظهر ‌حين ‌تزول ‌الشمس ، وإن آخر وقتها ، حين يدخل وقت العصر فثبت بذلك أن دخول وقت العصر ، بعد خروج وقت الظهر وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر ، فلم يختلف عنه ، أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه ، فثبت أن ذلك هو أول وقتها. وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ثم قال: الوقت فيما بين هذين فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت. واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر الصلاة ، حتى يخرج ، وأن من صلاها بعده ، وإن كان قد صلاها في وقتها ، مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليصلي الصلاة ، ولم تفته ، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت ، أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت. ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. وقد دل على ما ذكرنا ‌‌