الموسوعة الحديثية


- عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أقرأني ‌سالم ‌كتابا ‌كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله بن عمر] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1473
التخريج : أخرجه أبو داود (1570)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1805) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الغنم زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 98 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1570 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق

[سنن الترمذي] (2/ 9)
: 621 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي - المعنى واحد - قالوا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين ، عن ‌الزهري، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء في كل ‌أربعين ‌شاة ‌شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة، ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مئة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال ‌الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر ‌الزهري البقر. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس. حديث ابن عمر حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن ‌الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

سنن ابن ماجه (1/ 577 ت عبد الباقي)
: 1805 - حدثنا بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، ‌فوجدت ‌فيه: ‌في ‌أربعين ‌شاة ‌شاة ‌إلى ‌عشرين ‌ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت، ففي كل مائة شاة ، ووجدت فيه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ، ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار