الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ قال : تَشُدُّ عليها إزارَها، ثم شأنُك بها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 18/585
التخريج : أخرجه مالك (184/46)، والدارمي (1072)، والبيهقي (14197) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد حيض - مباشرة الحائض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 78)
184/46 - مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها .

مسند الدارمي - ت حسين أسد (1/ 693)
: 1072 - أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن ‌زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌ما ‌يحل ‌لي ‌من ‌امرأتي وهي حائض؟، قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 342 ت التركي)
: 14197 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر ابن قتادة قالا: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌زيد بن أسلم، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ‌ما ‌يحل ‌لى ‌من ‌امرأتى وهى حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها". هذا مرسل