الموسوعة الحديثية


- طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبره فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُرْه فلْيُراجِعْها ثم لْيُطلِّقْها طاهرًا في غيرِ جماعٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/130
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18028) بلفظه، والبخاري (5252)، مسلم (1471) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (9/ 510)
18028- حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع.

[صحيح البخاري] (معتمد)
(7/ 41) 5252 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر، قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

[صحيح مسلم] (2/ 1098)
14 - (1471) وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عزة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق، أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن،