الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ عُمَرَ في الحيوانِ [يعني حديث: نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً.]
خلاصة حكم المحدث : ليس فيه ابن عمر, هو عن زياد بن جبير موقوفا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : سؤالات أبي داود الصفحة أو الرقم : 352
التخريج : اخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (320)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، وابن المقرئ في ((معجمه)) واللفظ لهم جميعا
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص182)
: 320 - حدثنا محمد بن ‌عمر المقدمي البصري , حدثنا محمد بن دينار الطاحي , عن يونس بن عبيد , عن زياد بن جبير بن حية , عن ابن ‌عمر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان ‌نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

شرح معاني الآثار (4/ 60)
5741 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

معجم ابن المقرئ (ص: 188)
576 - حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب النقاش، حدثنا عبيد بن الحسن الغزال، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان