الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرجُلُ للرَّجُلِ : يا يهوديُّ فاضْرِبُوهُ عشرينَ، وإذا قال : أيْ مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ، وَمَنْ وَقَعَ علَى ذاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن إسماعيل هو ابن أبي حبيبة قال الترمذي : يضعف في الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/495
التخريج : أخرجه الترمذي (1462) واللفظ له، وابن ماجه (2564)
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - الجلد حدود - حد من أتى ذات محرم فتن - من رمى مسلما بكفر إيمان - من قال لأخيه يا كافر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 62)
1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 )
2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))