الموسوعة الحديثية


- لو رأيتُ الظِّباءَ ترعى بالمدينةِ ما ذَعرتُها أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ: ما بينَ لابتيْها حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/162
التخريج : أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة فضائل المدينة - حرم المدينة حج - صيد الحرم وشجره فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 162)
: 7698- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ما ‌بين ‌لابتيها ‌حرام. وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عن الزهري، عن سعيد فاقتصرنا على مالك.

[صحيح البخاري] (3/ 21)
: 1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌بين ‌لابتيها ‌حرام.

[صحيح مسلم] (4/ 116)
: 471 - (1372) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ‌هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌بين ‌لابتيها ‌حرام .