الموسوعة الحديثية


- لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 176/2
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 56) (138) واللفظ له، وأحمد (6647) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - عشرة النساء آداب عامة - الأخلاق المذمومة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (13/ 56)
138 - حدثنا أبو الزنباع، قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى

مسند أحمد (11/ 227)
6647 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما