الموسوعة الحديثية


- إذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يذهبَ إلى الخلاءِ، وأقيمتِ الصلاةُ، فلْيذهبْ إلى الخلاءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن الأرقم | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 409
التخريج : أخرجه أحمد (15959) بلفظه وزيادة في أوله، وأبو داود (88) والترمذي (142) بنحوه مع زيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - التخلف عن الجماعة إحسان - الأخذ بالرخصة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (25/ 317)
15959 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن أرقم، أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن، ويقيم، فأقام يوما الصلاة، وقال: ليصل أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء "

سنن أبي داود (1/ 22)
88 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، أنه خرج حاجا، أو معتمرا ومعه الناس، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء، قال أبو داود: روى وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة، هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه، عن هشام، قالوا: كما قال زهير

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 262)
142 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وثوبان، وأبي أمامة، حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وغير واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم " وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول أحمد، وإسحاق، قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك، فلا ينصرف ما لم يشغله " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة "