الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ فيما دونَ عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه نصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد ما كان به بأس
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/276
التخريج : أخرجه أحمد (6900) واللفظ له، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/266)، والدارقطني (3/192) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 502 ط الرسالة)
((‌6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم)).

المجروحين لابن حبان- دار الوعي (1/ 266)
وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم)) حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 192)
326- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة. سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 193) 327- نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم.