الموسوعة الحديثية


- أنه اشترى غلامًا حجَّامًا، فكسر مَحاجمَه، أو أمرَ بها فكُسِرت، وقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن ثمنِ الدمِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/525
التخريج : أخرجه البخاري (5962)، وأحمد (18756)، وابن حبان (5852) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام تجارة - ما يجب على التجار توقيه طب - الحجامة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 169)
5962 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني غندر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور

مسند أحمد (31/ 49)
18756 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: " رأيت أبي، اشترى حجاما، فأمر بالمحاجم فكسرت، قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور

صحيح ابن حبان (13/ 162)
5852 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأتى بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور