الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبي قد نَذَرَ لئن قَدَرَ على غُلامِه ليَقطَعَنَّ منه طابِقًا أو ليَقطَعَنَّ يدَه، فقال: قُلْ لأبيكَ: يُكفِّرْ عن يَمينِه، ولا يَقطَعْ منه طابِقًا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَحُثُّ في خُطبتِه على الصَّدقةِ، ويَنهى عن المُثْلةِ، ثُمَّ أتى سَمُرةَ بنَ جُندُبٍ، فقال له مِثلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن والمرفوع منه صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19844
التخريج : أخرجه أبو داود (2667)، وأحمد (19844) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الرجوع في الأيمان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جهاد - النهي عن المثلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 53)
2667- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال: ((كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة)). فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة))

[مسند أحمد] (33/ 78)
19844- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران، أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده. فقال: قل لأبيك: يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (( يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة)) ثم أتى سمرة بن جندب فقال له: مثل ذلك