الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أنْ يُشرَبَ فيها، وأنْ يُؤكَلَ فيها، ونَهى عن القَسِّيِّ والمِيثَرةِ، وعن ثيابِ الحَريرِ، وخاتَمِ الذَّهبِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 97
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (97)، والبيهقي (104) واللفظ لهما، ومسلم (2078) بنحوه دون ذكر الآنية.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل في آنية الذهب وأواني المشركين زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس القسي أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 57)
97 - نا يحيى بن محمد بن صاعد , نا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة , نا أبو بكر الحنفي , نا يونس بن أبي إسحاق , عن أبي بردة , قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب , فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها , وأن يؤكل فيها , ونهى عن القسي والميثرة , وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (1/ 82)
104 - أما حديث علي، فأخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال لنا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها، وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب

صحيح مسلم (3/ 1648)
31 - (2078) حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر