الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لُبس الذهبِ إلا مُقطعًا، وعن ركوبِ المياثرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5165
التخريج : أخرجه النسائي (5150) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) بلفظ: "ركوب النمار"
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 161)
5150- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة، عن معاوية، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر))

[سنن أبي داود] (2/ 494)
4239- حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل ثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية

[مسند أحمد] (28/ 78)
16864- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن جلود النمور أن يركب عليها))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه (( نهى عن المتعة- يعني متعة الحج-))؟ قالوا: اللهم لا