الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فرضَ الديةَ في أموالِ المسلمينَ ما كانت فجعلَها في الإبلِ مائةَ بعيرٍ وفي البقرِ مائتي بقرةٍ وفي الغنمِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ وجعلَ في الطعامِ شيئًا لم يحفظْهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/398
التخريج : أخرجه أبو داود (4543)، وابن أبي شيبة (27264)، والبيهقي (16259)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 398)
روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم انا محمد بن اسحاق سمعت عطاء بن ابى رباح يحدث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت فجعلها في الابل مائة بعير وفى البقر مائتي بقرة وفى الغنم الفى شاة وعلى أهل الذهب الذهب وعلى اهل الورق الورق، وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه

سنن أبي داود (4/ 184)
4543 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 29)
27264- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن عطاء ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الإبل مئة بعير ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل البرود مئتي حلة ، قال : وقد جعل على أهل الطعام شيئا لا أحفظه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 319)
16259 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتى حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد.