الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قالَ : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ هذِهِ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ خاصَّةً قرى عُرَيْنةَ ، فدَكَ، وَكَذا وَكَذا ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وللفقراءِ الَّذينَ أخرجوا من ديارِهِم، وأموالِهِم، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ، فاستوعبت هذِهِ الآيةُ النَّاسَ فلم يبقَ أحدٌ منَ المسلمينَ إلَّا لَهُ فيها حقٌّ قالَ أيُّوبُ: أو قالَ حظٌّ إلَّا بَعضَ من تملِكونَ من أرقَّائِكُم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2966
التخريج : أخرجه أبو داود (2966) واللفظ له، والبخاري (2904)، والترمذي (1719) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال تفسير آيات - سورة التوبة تفسير آيات - سورة الحشر غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - قسم الفيء لمن هاجر ولمن وقع ذلك ببلده غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 141)
2966 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن الزهري، قال: قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [[الحشر: 6]] قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا ما {أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل} [[الحشر: 7]]، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وأموالهم، {والذين تبوءوا الدار، والإيمان من قبلهم}، {والذين جاءوا من بعدهم}، فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق - قال أيوب: أو قال حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم "

صحيح البخاري (4/ 38)
2904 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر رضي الله عنه، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 216)
1719 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله: هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث، عن معمر، عن ابن شهاب