الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3750
التخريج : أخرجه النسائي (3747) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 276)
3747- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا)) قال أبو سلمة: ((لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه))

[صحيح مسلم] (3/ 1246)
24- (1625) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر وهو ابن عبد الله، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا ثنيا))، قال أبو سلمة: ((لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه))