الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فآخذُ مكانَ الدنانيرِ دراهمَ ومكانَ الدراهمِ دنانيرَ فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذلكَ فقال لا بأسَ بهِ إذا افترقْتُما وليسَ بينَكما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 6/292
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (6/292) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 250)
3354- حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[سنن الترمذي] (3/ 536)
1242- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس به بالقيمة)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر)) وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك

[سنن النسائي] (7/ 281)
4582- أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 760 )
2262- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس))، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

التمهيد- ابن عبد البر (6/ 292 ط المغربية)
والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر وهو ثابت صحيح حدثناه خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم ‌ومكان ‌الدراهم ‌دنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء