الموسوعة الحديثية


- مَن أشارَ في الصَّلاةِ إشارةً تُفقَهُ أو تُفهَمُ فقد قَطَعَ الصَّلاةَ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بقويّ الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : ناسخ الحديث ومنسوخه الصفحة أو الرقم : 230
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (566) بلفظه، وأبو داود (944) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

أصول الحديث:


ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص200)
: 211 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في ‌الصلاة ‌إشارة ‌تفقه ‌أو ‌تفهم فقد قطع الصلاة

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 413)
: 566 - أخبرنا به ابن ناصر قال أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق أنبأنا أبو بكر بن الأخضر قال حدثنا ابن شاهين قال حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي ‌هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في ‌الصلاة ‌إشارة ‌تفقه ‌أو ‌تفهم فقد قطع الصلاة وهذا حديث لا يصح ابن إسحاق مجروح وكذبه مالك وهشام بن عروة وأبو غطفان مجهول

سنن أبي داود (1/ 248 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 944 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، من أشار في ‌صلاته ‌إشارة ‌تفهم عنه، فليعد لها يعني الصلاة، قال أبو داود: هذا الحديث وهم