الموسوعة الحديثية


- في الثَّالثةِ: فإنْ عاد فاقْتُلوه [أي في حديث: مَن شَرِب الخَمرَ فاجْلِدوه]
خلاصة حكم المحدث : لعله من أوهام النساخ
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 28/100
التخريج : أخرجه الطبراني (19/359) (843)، وابن حزم في ((المحلى)) (11/367)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (19/ 359)
: ‌843 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون الواسطي، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن معبد بن خالد، عن عبد بن عبد، قال: سمعت معاوية، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاقتلوه.

المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 367)
حدثنا احمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدى قاسم بن اصبغ نا احمد بن زهير نا ابراهيم بن عبد الله انا هشام انا مغيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاقتلوه " قال احمد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد - وعبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي - قال أحمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي قال هو فلان ابن عبد كوفي ثقة من قيس لم يحفظ يحيى اسمه. قال أبو محمد رحمه الله: وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وأبو غطيف الكندي كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو محمد رحمه الله: وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر كقول الحنيفيين في شرب النبيذ المسكر وكاعتماد المالكيين في ابطال السنن الثابتة في التوقيت في المسح على رواية أبي عبد الله الجدلي وغير ذلك لهم كثير. قال أبو محمد رحمه الله: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية, وأبى هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق.