الموسوعة الحديثية


- بايعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على ما بايعَتِ النساءُ فمن ماتَ منَّا ولم يأتِ بشيءٍ مِنهنَّ ضُمِنَ له الجنةُ لو من ماتَ منا وأتى بشيءٍ فأُقيمَ عليْهِ الحدُّ فحسابُهُ على اللهِ تعالى
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/125
التخريج : أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (480)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (974)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 302) (2260) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - الحدود كفارة قيامة - الحساب والقصاص إيمان - الوعد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (11/ 125)
وبما ثناه احمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختوية الاسفرايني في داره بمكة ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد انا احمد ابن زنحويه بن موسى نا داود بن رشيد نا سيف بن هرون عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت النساء فمن مات منا ولم يأت بشئ منهن ضمن له الجنة ومن مات منا وأتى بشئ فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 263)
480 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري , حدثنا سيف بن هارون , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , عن جرير بن عبد الله, قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت عليه النساء. الحديث [فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات وأتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه "]. فسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنا , وقال: سيف بن هارون له مناكير

السنة - لابن أبي عاصم (2/ 472)
974 - حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا سيف بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما تبايعت عليه النساء: فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات وأتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 302)
2260 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ح، وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن موسى السدي ح، وحدثنا أحمد بن القاسم الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان، قالوا: ثنا سيف بن هارون، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء: من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئا منهن فستر عليه فعلى الله حسابه