الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه البيهقي (11124)، والدارقطني (3/18) مطولاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) معلقاً من طريق الدارقطني (1460) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333)
11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.

سنن الدارقطني (3/ 18)
61 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم أتى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 186)
: ‌1460 - قال الدارقطني وثنا ابن صاعد قال ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك