الموسوعة الحديثية


- قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذا أحلَّت امرأةُ الرَّجلِ. أو ابنتُهُ. أو أختُهُ لَهُ جاريتَها فليُصبْها وَهيَ لَها فليجعل بِهِ بينَ ورْكَيها
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/257
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12852) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: التسري - وطء الأمة ونكاحها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (11/ 257)
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: إذا احلت امرأة الرجل أو ابنته. أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 216)
12852 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها فليصبها، وهي لها قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها