الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/396
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، والدارمي (1984)، وابن أبي شيبة (13960) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 355)
: 3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ‌الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده ‌المحرم

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 )
: 3085 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الضبع يصيبه ‌المحرم، كبشا، وجعله من الصيد

مسند الدارمي - ت حسين أسد (2/ 1235)
: 1984 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الضبع، فقال: هو صيد وفيه كبش إذا أصابه ‌المحرم

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 254 ت الحوت)
: 13960 - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الضبع كبشا يصيبه ‌المحرم، وجعله من الصيد