الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُخابِرُ ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زَعَمَ رافِعٌ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنه، فتَرَكْناهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17280
التخريج : أخرجه مسلم (1547)، والنسائي (3917)، وابن ماجه (2450)، وأحمد (17280) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1179 )
((106- (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1179 )
((107- (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله))

[سنن النسائي] (7/ 48)
3917- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ((كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
2450- حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ‌كنا ‌نخابر ‌ولا ‌نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه))، فتركناه لقوله

[مسند أحمد] (28/ 515)
17280- حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت عمرا، قال: سمع ابن عمر، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه))