الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّه كانت له امرأةٌ تكرهُ الجِماعَ، فوقع عليها وهي حائضٌ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأمره أن يتصدَّقَ بخمسي دينار
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : - | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/100
التخريج : أخرجه أبو داود معلقا عقب (266)، والبيهقي (1575) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب معضلا، ووصله الدارمي (1110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 119)
266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( آمره أن يتصدق بخمسي دينار)) وهذا معضل.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 316)
1575- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستانى وروى الأوزاعى عن يزيد بن أبى مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( آمره أن يتصدق بخمسى دينار )). وهذا اختلاف ثالث فى إسناده ومتنه. رواه إسحاق الحنظلى عن بقية بن الوليد عن الأوزاعى بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كانت له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبى-صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يتصدق بخمسى دينار. وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت له امرأة فذكره. وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.

سنن الدارمي (1/ 271)
1110- أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يتصدق بخمس دينار