الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ عطيّةُ امرأةٍ إلا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن راشد ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2605
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540) واللفظ لهما، وابن ماجه (8) بنحوه
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293)
3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها

سنن النسائي (5/ 65)
2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر.

سنن ابن ماجه (2/ 798)
8 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها