الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، فقُلتُ، فجاءَ الناسُ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، ما يَحِلُّ لنا مِن هذه الأُمَّةِ التي أمَرتَ بقَتلِها؟ فسَكَتَ، فأنزَلَ اللهُ: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] الآيةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أرسَلَ الرَّجُلُ كَلبَه وسَمَّى، فأمسَكَ عليه، فليَأكُلْ، ما لم يأكُلْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/632
التخريج : أخرجه الحاكم (3212)، والطبراني في ((الكبير)) (1/ 325) (971)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5726) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تفسير آيات - سورة المائدة بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 340)
3212 - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى، عن أبي رافع، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله " {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين} [[المائدة: 4]] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

المعجم الكبير للطبراني (1/ 325)
971 - حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى، عن أبي رافع، قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: " يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ - يعني الكلاب - فأنزل الله عز وجل: {يسألونك ماذا أحل لهم} [[المائدة: 4]] الآية "

شرح معاني الآثار (4/ 57)
5726 - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثني موسى بن عبيدة، قال: حدثني أبان بن صالح،. عن القعقاع بن حكيم،. عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. أتاه ناس فقالوا: يا رسول الله. ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين} [[المائدة: 4]] ففي هذا الحديث أيضا مثل ما قبله. مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أمر بقتلها. وإن كان لم يذكر في هذا الحديث. غير ما يضاد به منها. وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث. في الإباحة التي ذكرنا. لأن فيه نزول هذه الآية. بعد تحريم الكلاب. وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا. وإذا صارت كذلك. كانت في سائر الأشياء التي هي حلال. في حل إمساكها. وإباحة أثمانها , وضمان متلفيها , ما أتلفوا منها كغيرها. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.