الموسوعة الحديثية


- أنَّ بَني عَمٍّ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ أتَوا واديًا فصَنعوا شيئًا في إبلِ رجُلٍ قطعوا بِهِ لبنَ إبلِهِ، وقتَلوا فصالَها، فأتى عثمانَ بنَ عفَّانَ وعندَهُ ابنُ مسعودٍ، فرضيَ بحُكْمِ ابنِ مسعودٍ، فحَكَمَ أن يُعطي بواديهِ إبلًا مثلَ إبلِهِ، وفِصالًا مِثلَ فصالِهِ، فأنَفذَ ذلِكَ عثمانُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو البختري لم يدركهما [يعني عثمان وابن مسعود] وابن السائب تغير بآخره
الراوي : أبو البختري | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/23
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/ 252)، والبيهقي في ((المعرفة)) (11623) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الضمان على من أتلف شيئا أقضية وأحكام - من أفسد شيئا يغرم مثله أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما علم - أخذ كل علم من أهله مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (4/ 252)
وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا

معرفة السنن والآثار (8/ 195)
11623 – [[أنبأني أبو عبد الله، إجازة، أن أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا الربيع]] قال الشافعي: وقلت لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري: أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله، وقتلوا فصالها، فأتي عثمان بن عفان، وعنده ابن مسعود، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله، وفصالا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان. فتروي عن ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة، وأعطاه بواديه كان دينا