الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "مَن خَرَجَ مِن بَيْتِه مُتَطهِّرًا إلى صَلاةٍ مَكْتوبةٍ فأجْرُه كأجْرِ الحاجِّ المُحرِمِ، ومَن خَرَجَ إلى تَسْبيحِ الضُّحى لا يُنصِبُه إلَّا إيَّاه فأجْرُه كأجْرِ المُعْتمِرِ، وصَلاةٌ على أثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهما كِتابٌ في عِلِّيِّينَ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم أبو عَبْد الرَّحْمنِ فيه مقال
الراوي : أبو أمامة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 171
التخريج : أخرجه أبو داود (558)، وأحمد (22304) واللفظ لهما، والطبراني (8/ 128) (7582)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3067) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: وضوء - فضل الوضوء إحسان - الإخلاص صلاة - الصلاة كفارة صلاة - الضحى مساجد ومواضع الصلاة - فضل الذهاب إلى المسجد للصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 153 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 558 - حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، ‌وصلاة ‌على ‌أثر ‌صلاة ‌لا ‌لغو بينهما كتاب في عليين

مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة)
: 22304 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، ‌وصلاة ‌على ‌إثر ‌صلاة ‌لا ‌لغو بينهما، كتاب في عليين ". وقال أبو ‌أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله.

[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 128)
: 7582 - حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي ‌أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌صلاة ‌على ‌أثر ‌صلاة، لا لغو بينهما كتاب في عليين

شعب الإيمان (3/ 121 ت زغلول)
: 3067 - [[أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث]] وأخبرني القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي ‌أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‌صلاة ‌على ‌أثر ‌صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.