الموسوعة الحديثية


- وَسُئِلَ عَن حَدِيثِ الحَجَّاجِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المصَّةُ والمصَّتانِ، ولا يُحرِّمُ منها إلَّا ما فتَق الأمعاءَ .
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، ثُمَّ قال]: وَالصَّوَابُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَغَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ. وَرَوَاهُ عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا أَيْضًا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّاجَ. وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ وَقَفَهُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ جميعا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2011
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5437)، والدارقطني في ((سننه)) (4360)، والبيهقي في ((المعرفة)) (15452) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 199)
5437 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن

سنن الدارقطني (5/ 305)
4360 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى , نا جرير , عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن عقبة , قال: كان عروة بن الزبير يحدث , عن الحجاج بن الحجاج , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه. وقال عثمان: إلا ما فتق الأمعاء من اللبن , ولم يزد على هذا

معرفة السنن والآثار (11/ 258)
15452 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، فذكره [[عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن.]]