الموسوعة الحديثية


- أميرانِ وليسا بأميرَينِ: امرأةٌ تكونُ معَ القومِ، فتحيضُ، فليس لهم أن ينفِروا حتَّى تطهُرَ فتطوفَ، والرَّجلُ يُصلِّي على الجِنازةِ، فليس له أن يبرَحَ إلَّا بإذنِ أهلِها.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على طَلحةَ بنِ مُصرِّفٍ، والحَكمِ بنِ عُتَيبةَ، ثُمَّ قال]: لا يثبُتُ مرفوعًا في جميعِها.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2207
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (3/ 287)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (943) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الطواف والرمل حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 287)
حدثنا داود بن أبي هيثم أبو شيبة قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العبدي ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميران وليسا بأميرين، الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض فلا تنفروا حتى تطهر هذا يروى بإسناد معل

العلل المتناهية (2/ 84)
943- أنبأنا ابن ناصر، قال: حدثنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثنا الدارقطني، قال: روى الحسن بن عمارة، عن الحكم وعدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميران وليسا بأميرين: امرأة تكون مع القوم فتحيض، فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر فتطوف، والرجل يصلي على الجنازة فليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها. قال الدارقطني: وقد يروى موقوفا على أبي هريرة، ولا يثبت مرفوعا.